الشيخ بشير النجفي
239
مصطفى ، الدين القيم
1 - المخالع : وهو الزوج الذي يريد ان يطلق خلعيا ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد . 2 - المختلعة : وهي الزوجة التي تطلب من الزوج ان يخلعها ويعتبر فيها البلوغ والعقل والاختيار والقصد وأن تكون في طهر لم يواقعها الزوج فيه ان كانت مدخولا بها غير يائس وكان الزوج حاضرا معها ويعتبر أن تكون هي الكارهة . 3 - ان تطالب الزوجة زوجها بالطلاق لقاء الفدية . 4 - العوض : ويعبر عنه بالفدية وهو المال الذي تبذله الزوجة لدفع الزوج إلى طلاقها . 5 - الصيغة : وهي ان يقول خالعتك أو خلعتك أو فلانة مختلعة على بذل ويذكر البذل والأحوط ان يعقب بلفظ الطلاق بعد لفظ الخلع ويشترط في الخلع حضور شاهدين عادلين حين إنشاء الخلع كما يعتبر في التنجيز . طلاق المباراة : وهو نوع من الطلاق يرتكز على الأركان الخمسة التي تقدم ذكرها في الخلع ويتميز هذا الطلاق عن الخلع بما يلي : 1 - ان الكراهة فيه من الطرفين وليس من الزوجة فقط . 2 - تختلف صيغته عن صيغة الخلع حيث يقول الزوج فيه بارأتك على كذا ويذكر العوض فأنت طالق ولو بدل كلمة بارأتك بغيرها ولم يلحقها بانت طالق لم يتحقق الطلاق جزما . 3 - الأحوط في المباراة ان لا يطلب الزوج مالا يزيد على ما بذله من مهر ونحوه مثل نيشان عكس الخلع حيث يحق له ان يطلب ما يشاء من البذل . في العدة العدة : يقصد بها شرعا الفترة التي يجب على المرأة فيها الامتناع عن الزواج بغير الزوج المطلق وفي بعض الأحيان عن الزواج به أيضا ولها موارد : الأول : الزوجة التي طلقت قبل الدخول بها لا عدة لها . الثاني : الصغيرة واليائس أيضا لا عدة لهما . الثالث : الزوجة الحرة مستقيمة الحيض إذا كان طلاقها بعد الدخول تعتد بثلاثة قروء . والقروء هو الفترة المتخللة بين حيضتين وان وجد فيها دم الاستحاضة أو البكارة أو غيرهما . الرابع : الحرة التي دخل بها الزوج بعد بلوغها ولم تدخل سن اليأس لكنها ليست